الالتزام بقوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال .. والاحتفاظ بعملة أجنية وفقا للاحتياج
المصريين بجد
بدأ مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، اليوم الإثنين، بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية ، علي مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي،بالبرلمان، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
وقبل بداية عرض التقرير من قبل مقرر اللجنة قام الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بتسليم الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، خطابا من مؤسسات الجتمع المدنى، مؤكدا أن أصحاب العمل الأهلى قدموا ذلك الخطاب، باعتبارهم شركاء فى عمليات التنمية .
وتابع خلال الجلسة العامة أن شركاء العمل الأهلى، رغم أن لهم مطالب للقضاء على البيروقراطية، إلا أنهم يؤكدون فى خطابهم أنهم لايريدون أن يتحدث باسمهم أى فاسد، أوصاحب مصلحة شخصية، كما أنهم يرفضون أن تكون المؤسسات الأهلية ستارا يمر من خلاله التمويل المشبوه.
وشمل مشروع القانون 8 مواد للإصدار ، و9 أبواب منفصلة احتوت علي 89 مادة ، وضعت مواد الإصدار أحكاما تنظم كيفية الانتقال السليم من القانون القائم للجمعيات إلي تطبيق القانون الجديد ، ونصت علي إلغاء القانون القائم ، كما نصت علي عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة .
وأوجب مشروع القانون علي جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي -وفق التعريف المنصوص عليه في مشروع القانون- أن تقوم بتعديل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكامه ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلا تم حلها بحكم القضاء ، وألزام القانون الجهة الإدارية بحصر الكيانات، التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون، أولاً بأول .
وأفرد القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه، تجنباً للخلط الذي أسفرعن اختلاف المفاهيم في القانون القائم ، واستحدث المشرع تنظيماً جديداً للمنظمة الإقليمية ، كما استحدث جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء ، ويتمثل في عضويته الجهات المعنية ، ويتولي التعامل مع مسائل المنظمات الاجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها .
وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي مشروع القانون 17 مادة ، في مقدمتها تم تعديل المدة المتاحة لإصدار اللائحة التنفيذية، لتصبح شهرين من تاريخ نشره، بدلا من ستة أشهر ، وإضافة كلمة مصرية إلي تعريف الجمعية ومصري إلي تعريف المؤسسة .
واهتم التعديل بالفقرة الثانية من المادة 9، الفصل الأول لتأسيس الجمعيات ، بتعديل المدة من ثلاثين يوم إلي ستين يوم عمل ، علي أن تكون الفقرة : وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً محظوراً أو مؤثماً وفق قانون العقوبات أ, أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة ، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين، بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول .
وأضاف التعديل للمادة 14 “ط” الدعوة إلي تأييد أو تمويل العنف، أو التنظيمات الإرهابية ، ونصت المادة علي حظر مباشرة أي نشاط بالمخالفة لشروط التأسيس ، ويحظر علي الجمعيات تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري ، ممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية ، الدعوة إلي التمييز بين المواطنين ، المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية ، إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به، وكذالك أي تعديل يطرأ عليه .
وشدد التعديل في المادة 23 الفقرة الأولي علي كلمة أجنبية بعد عبارة اشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية ، وركزت المادة علي عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ،للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية ، حق تلقي الأموال النقدية، أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية او اعتبارية مصرية أو أجنبية ، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك ، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال، فيما جمعت من أجله .
وفي المادة 30 تم استبدال عبارة يجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة احكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي ، بعبارة وعلي الجمعية تحويل ما تتلقله من عملة أجنبية إلي العملة المصرية، داخل أحد البنوك الرسمية، ولا تحتفظ بالعملات الأجنبية إلا بقدر احتياجتها لها في تنفيذ انشطتها .