وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة
المصريين بجد
أصدر عمرو الجارحى وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تضمنت 79 مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، والتى تم إعدادها بعد حوار مجتمعى مطول نظمته وزارة المالية على مدى أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.
وقال وزير المالية، فى بيان اليوم، إن اللائحة التنفيذية تشمل عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات فى حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الاولية أو أدخلت فى سلع وخدمات اخري، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ وكذا الرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية.
وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبى، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.
وأشار إلى أنه تيسيرا على الممولين فقد نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبى وهى 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.
وأضاف الوزير ان اللائحة تضمنت عددا من المواد التى تهدف إلى إيضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التى كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبى حيث نصت على بيان الخدمات التى لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتى تتمثل أهمها فى المعاملات المالية التى تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التى يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص تنفيذا لعقد الشركة، والأعمال التى يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التى يتبعها فى الخارج، وكذلك الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية.
وقال الوزير ان اللائحة تضمنت ايضا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة والتى تتمثل أهمها فى التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمكلف.
وأشار إلى أن اللائحة حددت أيضاً المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهى:
• المنتجين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة.
• التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول فقط.
• الشخص الذى يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم اعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونا.
وبالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) ألف جنيه كرقم مبيعات سنوى، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسرى عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.
وأوضح الوزير أن اللائحة توسعت ايضا فى خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات الانتاج سواء المباشرة او غير المباشرة حيث يعتبر الخصم الضريبى من القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ويعطى الحق للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
وأشار الى ان الخصم الضريبى يسرى ايضا على المبيعات للجهات المعفاة طبقا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية او الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية وكذلك السفارات واعضاء السلك الدبلوماسي، بشرط المعاملة بالمثل.
وقال ان اهم مميزات الخصم الضريبى انه يمنع التراكم والازدواج الضريبي، ويسهم فى زيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية عامة، والمصدرة للخارج خاصة، كما انه يعمل على تخفيض تكلفة وسعر المنتج النهائي، ويشجع على المطالبة بالفاتورة الضريبية.
وحول مستندات وشروط الخصم الضريبى اوضح الوزير ان اللائحة نصت على شروط وضوابط لخصم الضريبة السابق سدادها يتمثل أهمها فى إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وحيازة المستندات الدالة على سداد الضريبة، وأن لا تدرج قيمة الضريبة ضمن عناصر التكلفة، فضلا عن شهادة من المحاسب القانون بالأحقية فى الخصم.
وأشار إلى أن من أهم ما جاءت به اللائحة أيضاً السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التى تستخدم فى تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلى جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدى مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.
كما تضمنت اللائحة عددا من التعريفات التى أثارت خلافاً فى التفسير عند صدور القانون وكانت مسار جدل فى المجتمع الضريبي، أهمها تعريف المدخلات غير المباشرة،حيث عرفتها اللائحة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية. وكذلك عرفت اللائحة الخدمة المستوردة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص فى الخارج إلى متلقيها فى مصر سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بها أو مقيم فى مصر ولكنه يقدمها من خارجها. وكذا الخدمة المصدرة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلى متلقيها فى الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم فى مصر أو لديه منشأه دائمة بها أو غير مقيم فى مصر ولكنه يقدمها من داخلها.
وبالنسبة للواقعة المنشأة للضريبة للخدمة المستوردة، اوضح الوزير أنها واقعة الاستفادة من الخدمة فى مصر سواء أديت بمعرفة الشخص غير المقيم فى مصر، أو عن طريق مندوب عنه، أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل. وفى حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة فإنه يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة فى ذات الوقت. ويطبق ذلك على الخدمة التى تقدمها الشركة الأم، أو المركز الرئيسى فى الخارج، إلى المنشآت التابعة لها أو إلى فروعها فى البلاد المختلفة، وتكون للفروع والمنشآت العاملة فى مصر حصة فى تكاليفها مقابل استفادتها منها.
وقال الوزير أن اللائحة تضمنت أيضا أحكاماً مهمة للبيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط، حيث نصت فى حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هى سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
أما فى حالة البيع بالتقسيط أكد الوزير ان القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة لا تتضمن فوائد البيع إلا فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع، ووفقا للقواعد والإجراءات الواردة تفصيلاً باللائحة، والتى من أهمها فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة.
وأوضح أنه بالنسبة للسلع المستعملة التى تخضع للضريبة فى حالة إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة على ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية، ومن أهم هذه الضوابط، أن يكون المكلف قد أشترى السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل، وأن يتم استعمالها محليا مدة لا تقل عن سنتين، وأن يتم بيعها بمعرفة ذات المكلف، وفى حالة عدم توافر أى من هذه الشروط يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية.
وقال ان اللائحة تضمنت أيضا توحيد الإجراءات طبقًا للمعمول به فى ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلًا من النظام السابق الذى كان مقررا لنظر منازعات ضريبة المبيعات أمام لجان التوفيق التظلمات.
كما أشار الجارحى إلى أنه فى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت الضريبة الإضافية تحسب بنسبة 1.5% شهريا (أى 18%) سنويا بدلا من (26%) ولا تحسب الضريبة الإضافية بعد مرور الثلاث سنوات الأولى من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار، ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد.
من جانبه أشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الى ان القانون واللائحة التنفيذية عالجا الكثير من المشكلات التى عانى منها نظام ضريبة المبيعات، حيث تضمنت اللائحة العديد من التعريفات التى كانت محل تساؤل المجتمع الضريبي، بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير، فمثلا حددت اللائحة المقصود بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء، فى انها الخدمات التى تتضمن أعمال التوريد والتركيب معا، مثل أعمال المباني، والأساسات، والإنشاءات المعدنية والأعمال التكميلية (التخصصية) وأعمال الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الغاز والوقود، وأعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية، والأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار، والأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات، أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية.
على أن يراعى تطبيق ضريبة الجدول بنسبة 5% من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب معا ً)، أما فى حالة اشتمال العقد على اعمال التوريد فقط أو التركيب فقط، فإنه يخرج عن مفهوم المقاولة، وتسرى بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانونا، لافتا الى ان المقصود بقيمة المستخلص هى القيمة المعتمدة من الاستشاري.
كما يجب أن يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء جميع التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة فى أعمال المقاولة سواء تم إتاحتها بمعرفة جهة الإسناد أو تم توريدها بمعرفة المقاول العام أو مقاولى الباطن وفى حالة سداد الضريبة من قبل على التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة فى المقاولة يجب تقديم ما يفيد السداد، ويعتبر مقاول الباطن مسدداً لضريبة الجدول فى حالة قيام المقاول العام بسدادها وفقاً للضوابط والشروط الواردة باللائحة.
وقال المنير ان اللائحة قد تضمنت ايضا ً تعريف لماهية الخدمات المهنية والاستشارية، بأنها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التى يقدمها الشخص المستقل ويكون العنصر الأساسى فيها العمل. وكذلك عرفت الخدمات الإعلانية، بأنها الخدمة الإعلانية فى صورتها النهائية التى يقدمها المعلن إلى المعلن إليه سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث أو النشر أو الإعلان أو ايه صورة ( ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية)، وعرفت الخدمات الصحية بأنها كل خدمة صحية يحصل عليها المريض فى المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من أماكن الاستشفاء، …كما أوضحت اللائحة المقصود ب ( الوحدات السكنية وغير السكنية، والعمليات المصرفية، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات التأمين وإعادة التامين)
وحول العقود التى تم توقيعها قبل العمل بنظام الضريبة على القيمة المضافة، ولم ينته تنفيذها بعد العمل بالقانون، قال المنير ان اللائحة نصت على تعديل قيمة تلك العقود لأغراض حساب الضريبة، بحيث تقتصر على الجزء الذى تم تنفيذه بعد العمل بالقانون، وعلى أن لا يسرى هذا الأمر على عقود النشاط السياحى المبرمة قبل العمل بالقانون، والتى تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى نهايته، لافتا الى انه فى حالة امتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل أسعار العقود المشار إليها، سوف تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات.
كما اوضح أنه تم دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها فى ظل ضريبة المبيعات فى نموذج واحد فقط مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما تضمنت اللائحة باباً كاملاً لبيان أحكام ضريبة الجدول، على أن تسرى الأحكام الواردة بباقى مواد اللائحة فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب.
وأضاف المنير أنه بشأن الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى لم يبلغ حد التسجيل المقرر(500) ألف جنيه، يجوز له أن يتقدم للتسجيل الطوعى (الجوازي)، بشرط ألا يقل حجم تعاملاته السابقة على تاريخ تقديم الطلب عن مائة وخمسين ألف جنيه أو أن لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف جنيه، وأن يكون لديه مقر ثابت لمزاولة النشاط وبطاقة ضريبية سارية، ولا يحق له طلب إلغاء تسجيله إلى بعد مرور 24 شهر على التسجيل، ما لم يتوقف نهائيا عن ممارسة النشاط.
وأشار إلى أن اللائحة نصت ايضا على شروط وقواعد لرد الضريبة، خاصة للسلع والخدمات المصدرة أو الخدمات المؤداه على السلع المصدرة، والتى من أهمها تقديم المستندات الدالة على تمام التصدير وأصل الفاتورة الدالة على سداد الضريبة مع أحقية المصلحة فى التحقق من سابقة توريد الضريبة، وتقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف فى الرد.
كما اوضح أنه تم دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها فى ظل ضريبة المبيعات فى نموذج واحد فقط مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما تضمنت اللائحة باباً كاملاً لبيان أحكام ضريبة الجدول، على أن تسرى الأحكام الواردة بباقى مواد اللائحة فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب.
وأشار إلى ما ورد باللائحة من بيان المقصود بتوفيق الأوضاع للمنشآت المستمرة فى التسجيل أو التى سيتم تسجيلها مجددا والمزايا التى منحها المشرع لهم وأهمها الإعفاء من الضريبة الإضافية المستحقة عن الفروق الضريبية خلال مدة الثلاث شهور إذا كانت الفروق ناتجة عن توفيق أوضاع أولئك المسجلين بسبب أحكام القانون الجديد، وذلك حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم دون خشية تحمل أعباء إضافية.
وحول عقوبات مخالفة قانون الضريبة على القيمة المضافة اوضح المنير ان القانون واللائحة اكدا على ان العقوبات تشمل سداد غرامة تتراوح ما بين 500 ج إلى (5) الاف جنيه مع الالتزام بسداد الضريبة المستحقة وضريبة الجدول والضريبة الاضافية، وفى حالة تكرار المخالفات خلال 3 سنوات تضاعف الغرامة المالية. أما فى حالة التهرب من اداء الضريبة، فأنها تعد أولاً جريمة مخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات وسداد غرامة تتراوح ما بين 5 الاف إلى50 الف جنيه وتضاعف تلك العقوبات فى حالة تكرار التهرب خلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الاولي.
وأكد المنير أن مصلحة الضرائب المصرية ستصدرأدلة توضيحية تشمل المعاملة الضريبية لعدد من الأنشطة على أن يتوالى صدور تلك الأدلة للأنشطة الأخرى تباعا.