/ / / / وزير التجارة والصناعة يصدر قرار بضوابط منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة - المصريين بجد
الرئيسية / إقتصاد / وزير التجارة والصناعة يصدر قرار بضوابط منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة

وزير التجارة والصناعة يصدر قرار بضوابط منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة

المصريين بجد – خالد الشربينى

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بشأن تحديد قواعد واجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.
وقال الوزير ان هذا القرار يأتي تفعيلاً لقانون التراخيص الجديد حيث يستهدف تقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية ، لافتا الي ان إدخال المصانع غير الرسمية الي المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد حيث تمثل هذه الشريحة من المنشأت جزء من هيكل الصناعة المصرية.
ولفت قابيل الي حرص الوزارة علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة ، والسعي لمساعدتها في تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفني التي تتيحها الوزارة والاجهزة التابعة لها .
وقد أسند القرار الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار اليه لمدة عام من تاريخ العمل به وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها وفقاً للقواعد والاجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار،وقد نوه القرار الي أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء علي اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد هذه التصاريح لمدة اخري مماثلة .
ونص القرار علي ان يكون منح تصاريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه وفقاً لعدد من القواعد والاجراءات والضوابط وتشمل ان يتقدم صاحب الشأن الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول علي تصريح تشغيل مؤقت علي النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الارض او المنشأة (ملكية او عقد ايجار او حق انتفاع ) الذي يتم مزاولة النشاط فيها وشهادة صلاحية المبني للاشغال معتمدة من مهندس نقابي او من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الامن ضد اخطار الحريق والامن الصناعي ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبني والمساقط الافقية ، موضحاً بها وضع الماكينات وخطوط الانتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي وصورة من السجل التجاري للمنشأة ساري وبطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة .
واشترط القرار ألا يكون النشاط الصناعي مقاماً في منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها ، واعطي القرار للهيئة في الحالات التي تقدرها الحق في إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح علي ان تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب .
Facebook Comments Box

شاهد أيضاً

وزارة البترول: اكتشاف حقل غاز جديد بالدلتا ينتج 20 مليون قدم يوميا

المصريين بجد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تمكن شركة بترول بلاعيم «بتروبل» من تحقيق كشف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Verified by ExactMetrics