“الدستورية” تقضي بعدم قبول الطعن على تعديلات قانون مجلس الشعب المنحل
المصريين بجد
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى الطعن على القانون رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وذكرت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة، في أسباب حكمها أن الانتخابات البرلمانية مثار النزاع فى الدعوى الموضوعية التى يحكمها التنظيم القانونى الذى أورده القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه وقرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013, المعدل بقراره رقم 148 لسنة 2013, قد أوقفت بموجب حكم محكمة الموضوع, الصادر بجلسة 6 مارس 2013 فى الدعوى رقم 28560 لسنة 67 قضائية, والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا, الصادر بجلسة 21 أبريل 2013 فى الطعن رقم 13846 لسنة 59 القضائية عليا; ثم ألغيت هذه الانتخابات كلية بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيه سنة 2013 .
وأضافت المحكمة أن القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه, والمطروح أمر دستوريته, قد تم إلغاؤه بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب, ولم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا لأحكامه, ومن ثم فإن الفصل فى دستورية القانون المحال لن يكون له من أثر أو انعكاس على الفصل في الدعوى الموضوعية, مما لا تكون للمدعى معه مصلحة قائمة فى الحكم بعدم دستوريته؛ وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى