أخبارتعليم

  التعليم تصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب المدارس

وزير التعليم
خالد الشربينى-المصريين بجد

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا رقم (291) بتاريخ 21/9/2016 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم (العام، الفنى) .
ولا يجــوز تحصـــيل أى نوع آخـــــر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.
وتضمن القرار أن تحصل الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية والرسوم من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمبالغ المحددة لكل مرحلة، طبقًا للجدول الآتى:-
1- رياض الأطفال.                                                        45.00 جنيهًا
2- الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى.                                  60.00 جنيهًا
3- الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسى.                                 65.00 جنيهًا
4- التعليم الثانوى العام                                              85.00 جنيهًا
5- التعليم الثانوى الفنى: (الزراعى – التجارى – الفندقى).                 
75.00 جنيهًا
6-  التعليم الثانوى الفنى: (التعليم الصناعى والدراسات التكميلية الصناعية)
75.00 جنيهًا
كما ينص القرار على أن يراعى فى تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتى:-
1. عدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
2. وعدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس، ويحصل الرسم الإضافى على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام، والثانوى الفنى، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية.
كما يحصــــل ممن يلتحق لأول مرة بالصفـوف الأخـــرى غــــير الصف الأول من الطلاب العائدين من الدول العربية.
3. يجوز تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب.
ويتضمن أيضًا القرار تحصيل رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، ولا تحصل أى رسوم عند امتحان الدور الثانى.
كما نص القرار على أن يؤدى الطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربى/ لغات) عن كل سنة من سنوات الدراسة بالفئات الآتية:
1500 جنيه  بالتعليم الثانوى العام.
1200 جنيه  بالحلقة الإعدادية من التعليم الأساسى.
  1100 جنيه  بالحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى، وفصول رياض الأطفال بالمدارس الرسمية.
1000 جنيه   بالدراسات التكميلية الصناعية، والتعليم الفنى الصناعى،والبعثة الداخلية؛ لإعداد معلمى التربية الخاصة، ومدارس الخطوط.
     1000 جنيه  بالتعليم الزراعى.
      1000 جنيه  بالتعليم التجارى والفندقى.
وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها فى هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط بإيصال إيداع على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الوارد بالقرار، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى منحة، وتئول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
كما نص القرار على أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولى أمره غرامة مقدارها عشرة جنيهات، إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خـــلال أســــبوع من اســـتلامه إنذار الانقطــــاع، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام.
كما تضمن أيضًا أن يحصل رسم إعادة قيد من طلاب مدارس الثانوى العام والفنى الرسمى (عربى– لغات) أو الخاصة بمصروفات على النحو التالى:-
·  50,00 جنيهًا بالإضافة إلى 4,00 جنيهات رسم إضافى ليكون المجموع 54,00 جنيهًا عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب مرة واحدة فى الصف أو مرتين فى مرحلة الثانوى العام والرسمى والخاص بمصروفات، وبما لا يجاوز ثلاث مرات فى المرحلة.
·  25,00 جنيهًا بالإضافة إلى 4,00 جنيهات رسم إضافى ليكون المجموع 29,00 جنيهًا عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب تغيبه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد عن خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا منفصلة، ولا يجوز إعادة القيد أكـــثر من مرة فى ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها.
ويشمل القرار أن تعفـى الفـئات التالية من سـداد الاشتراكات، ومقابل الخـدمات الإضافية، وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وهى:أبناء شهداء ثورة 25 يناير،وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب،وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعى، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعى وأبناء مصابى الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئى والمفقودين فى الحرب وأبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر) وإدارتى رفح والشيخ زويد التعليميتين (بمحافظة شمال سيناء).

Facebook Comments Box

مقالات ذات صلة
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by ExactMetrics