المصريين بجد
استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة، إلى مرافعة عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة الذين حضروا ممثلين قانونا عن الحكومة في منازعتى التنفيذ، المقامة لوقف حكم مصرية “تيران وصنافير”.
وطالب المستشارون خلال الجلسة بإلغاء حكم الإدارية العليا الصادر بـ”مصرية جزيرتى تيران وصنافير” وذلك لمخالفتهم أحكام الدستورية العليا ومبادئها المستقرة بشأن عدم رقابة القضاء بكافة أنواعها على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
ودفع ممثلو هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الاتفاقيات الدولية، مؤكدين أنه وفقا للدستور فإن مجلس النواب هو المختص بنظر الاتفاقية وإقرارها، وقدموا حافظة مستندات ضمت أحكاما سابقة للمحكمة الدستورية العليا تلغى رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية.
واستمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدنى، حيث دفع طارق نجيدة المحامى بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا لنظر منازعتى التنفيذ وفقا لنص المادة 190 من الدستور والتي جعلت الاختصاص قاصرا على محاكم مجلس الدولة لنظر الاستشكالات أو منازعات التنفيذ على أحكامه ونصت على ألا اختصاص للمحكمة الدستورية.
كما دفع بعدم قبول دعويين منازعتى التنفيذ وذلك لعدم وجود صلة بين حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وبين أي نص تشريعى كان مثارا للمنازعة في أحكام الدستورية العليا والتي قيل إنه عائق من عوائق تنفيذها.
ودفع المحامى طارق نجيدة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة من المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى جهة القضاء (الإدارية العليا) هي المختصة بتحديد ما إذا كان الاتفاقية المعروضة عليها عملا من أعمال السيادة من عدمه.
وقدم المدعون للمحكمة كتابا بعنوان “الجزء الأول من وثائق قانونية تيران وصنافير” والذي ضم كل الأحكام التي صدرت بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
واستندت الحكومة في الدعوي الأولى إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملًا من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
فيما استندت في الدعوي الثانية إلى وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظرها، والثانى من المحكمة الإدارية العليا، قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع في الاختصاص.