أخبار

قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم

المصريين بجد

ننشر نص مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم.

مقالات ذات صلة

المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير 2014 وذلك وفقا لأحكام القانون المرافق والضوابط والإجراءات التي تحددها القرارات المنفذة لها.

المادة الثانية:
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم الثالث لتاريخ نشره.

الباب الأول
المادة الأولى:
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الشهيد: كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية.
المفقود: كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية.
أسرة الشهيد أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرامل أو الزوج والأولاد والأخوة الذين يعولهم وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
العملية الإرهابية: كل عمل إرهابي يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
العملية الأمنية: كل عمل أمني يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
المجلس: المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
الصندوق: صندوق تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

المادة 2:
ينشأ صندوق يسمى”صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم”، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، وله أن ينشأ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

المادة 3 :
يهدف الصندوق إلى تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 4:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق وتكون له الحرية الكاملة في إدارة واستثمار أموال استثمار مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

ويصدر بتشكيله ومدته ونظام العمل به، ومواعيد انعقاد جلساته والأغلبية المطلوبة لإصدار قراراته والمعاملة المالية لأعضائه وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلته للغير.

المادة 5:
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى الأخص ما يلي:

توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.

إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.

توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.

توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أي من تلك الوحدات.

المادة 6:
تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية :
رخصة السلاح.
رخصة القيادة بأنواعها.
رخصة تيسير المركبات بجميع أنواعها.
استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.،
التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها.
طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
تأشيرات الإقامة للأجانب.
تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها.
كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية
عقود المقاولات والتوريدات الحكومية
ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها
طلب حجز أرض أو وحدة سكنية من الأراضي التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة
وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.

المادة 7:
لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والمفقودين والمصابين في العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها 5 جنيهات، تحصل مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع خمسة جنيهات عن مل طالب.
وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص.

المادة 8:
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
٥٪ من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة
حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون
التبرعات والهبات والوصاية والإعانات والمنح
حصيلة الطابع المنصوص عليه بالمادة ٦ من هذا القانون
حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة ٧ من هذا القانون
عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه
القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
استقطاع جزء من مكافأة أعضاء مجلس النواب.

المادة 9:
تعد أموال الصندوق أموالا عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المادة 10:

المادة 10:
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعدادها وفقا للقواعد المحاسبية المعمول بها بالموازنة العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى البنك المركزي، أو أحد البنوك الحكومية، أو أحد بنوك القطاع العام الخاضعة لإشرافه بعد موافقة وزير المالية تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية.
ويصرف الصندوق على أغراضه وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.

المادة 11:
تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسري عليه أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، وأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا، بما فيه ضريبة القيمة المضافة.
وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين، طبقا للنسب المحددة قانونا.

الباب الثالث
حقوق شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم

المادة 12:
يكون معاش مصابي وأسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتها.

المادة 13:
مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو تقرر بحكم قضائي نهائي يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، فإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلى عجزا كليا مستديما أو وفاه وجب على الصندوق أن يؤدى إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان هذا القانون.

المادة 14:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ينشأ وسام من طبقتين يسمي وسام: تحيا مصر:يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية وأدت إلى إصابتهم وفي حالة الاستشهاد أو الفقد يمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو الشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وألف جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى.
وتصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع كامل قيمة المكافأة على باقي المستحقين وفقا لأنصبتهم في المعاش إلى أن يقطع معاش آخر مستحق وتعفي هذه المكافأة من الضرائب، ويكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.

كما يجوز منح هذا الوسام من رئيس الجمهورية لمن يقدم خدمات جليلة للوطن من غير الفئات المشار إليها بهذا القانون على ألا يتمتع حامله بالمزايا المادية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 15 :
يتولى المجلس متابعة حصول المستفيدين من هذا القانون لكافة الحقوق الواردة به، ويصدر المجلس بطاقة تكريم للمصابين ولأسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية تيسر لهم الحصول على حقوقهم وتساهم في إنشاء قاعدة بيانات.
الباب الرابع
العقوبات

المادة 16:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها.

المادة 17: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في ها القانون وتقضي المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 18 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا دون مسوغ قانوني عن منح مصابي أو أسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين 13 و14 من هذا القانون أو حرض على عدم صرف تلك الحقوق.

المادة 19 : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية وتعويضات.

Facebook Comments Box

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by ExactMetrics