طعن قضائي على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لوقف تنفيذ قرارها بإدراج موسى مصطفى موسى ضمن المرشحين
المصريين بجد
تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، طعنا قضائيا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لوقف تنفيذ وإلغاء قرارها بإدراج موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، ضمن القائمة المبدئية للمرشحين.
وحمل الطعن الذى أقامه المحامي طارق العوضي، رقم 28452 لسنة 64 قضائية، واستند فيه إلى البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمناه من “اشتراط حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره”.
وأضاف الطعن أن موسى افتقد هذين الشرطين، وأن الشهادة التي حصل عليها في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية في قضايا إصدار شيكات دون رصيد.
وتابعت الدعوى أنه رغم أنه تم التصالح في هذه الشيكات ولم يتم حبس موسى مصطفى، فإن التصالح دليل على وقوع الجريمة، فضلا عن أن قانون الانتخابات كان واضحا بعدم تحديد شرط أن يكون الحكم نهائيا، وبالتالي فإن تقديم موسى لإقرار ضمن أوراق ترشحه، بأنه لم يصدر ضده أحكام قضائية، يكون قد ارتكب جريمة التزوير بالتوقيع على هذا الإقرار.
وقالت مصادر قضائية وقانونية، إن حق التقاضي مكفول للجميع، ولا يمكن مصادرته، وأن الهيئة ملتزمة بما يصدر من أحكام قضائية نهائية.