المصريين بجد
أعلن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إن المجلس انتهي من مراجعة وإبداء الرأى من 10 تشريعات عرضت على قسم التشريع، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار أبو العزم اليوم السبت.
وأشار المستشار أبو العزم إلى أن التشريعات التي جرت مراجعتها تضمنت قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون مزاولة مهنة التمريض، وقانون تسجيل وقيد المحررات، وقانون التصريح بالتنقيب على البترول في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس، وقانون تعديل بعض أحكام قانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون ربط الحساب الختامي، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ولائحة شئون العاملين بهيئة موانىء البحر الأحمر، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم التقارير السرية للضباط أقل من رتبة عقيد، وقرار وزير التجارة بإنشاء الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.
وأوضح أن مشروع التصالح على بعض مخالفات البناء يقع في 13 مادة ويعدد الحالات التي يمتنع معها التصالح على أعمال البناء المخالفة، ومن بينها أن تكون هذه الأعمال مخلة بالسلامة الإنشائية للعقار أو أن تكون متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو أن تتعلق بأماكن إيواء السيارات أو أن تتعلق بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز أو أن يكون البناء قد تم على أراض مملوكة للدولة أو أراض زراعية.
وألزم مشروع القانون راغبي التصالح أن يتقدموا في خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح، على أن يتم البت في هذا الطلب بعد معاينة ميدانية للأعمال المخالفة، وأن تنتهي هذه اللجنة من عملها خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، وتحدد قيما مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها في حاصل جمع سعر المتر مسطح المباني المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009 .
ورتب مشروع القانون أثرا على سداد قيمة مقابل التصالح بمقتضاه تنقضي الدعوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وفي حالة رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة، تصدر السلطة المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن المخالفة.
وتضمن مشروع تسجيل وقيد المحررات تبسيط إجراءات تسجيل أو قيد التصرفات العقارية، ووضع آليات مستحدثة لتبسيط إجراءات تسجيل أو قيد التصرفات العقارية لتتفق مع مستجدات العصر، بزيادة المدة المخصصة لتسجيل أو قيد بعض المحررات تسهيلا لإجراءات التسجيل أوالقيد وعدم إثقال كاهل المواطنين بإجراءات تحد من سهولة التسجيل واختصار بعض المدد الزمنية ورفع حد حظر تسجيل العقود إلا إذا كان موقعا عليها من محام، وقصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدل من تحصيل الضريبة.
كما يتضمن مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض التنظيم التشريعي للمهنة التي تضم أكثر من 200 ألف ممرض وممرضة، والتي تكاد تكون المهنة الوحيدة من بين المهن المساعدة أو المرتبطة بمهنة الطب التي لا ينظمها القانون.. حيث جاء المشروع في 14 مادة ويتناول في مواده شروط مزاولة المهنة والقيد في سجلات وزارة الصحة، والواجبات الملقاه على عاتق أعضائها ومساءلتهم عن المخالفات والأخطاء المهنية التي يرتكبونها، والعقوبات الجنائية التي توقع على مخالفة أحكامه.
ويستهدف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى علاج القصور في كل من قانون التموين وقانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية وتوقيع عقوبات في حالة مخالفة ذلك.
ويتضمن مشروع القانون 4 مواد نصت على معاقبة من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أوغيرها.
كما يتضمن المشروع معاقبة كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير، ومن أخفى هذه المنتجات والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أوامتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة أو قلد عبوات هذه المواد المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
ويعاقب المشروع أيضا من نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أية سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، أو من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.
وتتضمن العقوبات المقررة بمشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.. وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.