القضاء الإدارى يقضى بعدم أحقية المتهمين بقضايا العنف بالإفراج الشرطى
المصريين بجد – القاهرة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري بعدم أحقية المتهمين في قضايا العنف والبلطجة في الحصول على الإفراج الشرطي، حيث رفضت الدعوى رقم4684 لسنة 70 ق المقامة من أحمد عبدالمطلب إبراهيم بصفته والد السجين إسلام أحمد عبدالمطلب، ضـد النائب العام ووزير الداخلية المطالبة بالإفراج الشرطي عن نجله، بعد تمضيته 3 أرباع مدة حبسه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجل المدعي سبق اتهامه مع آخرين في الجناية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف شبرا ، حيث تجمع مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والأموال مستعملين في ذلك القوة والعنف حال كون بعضهم حاملًا لأسلحة نارية وأدوات، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه وقد مضت ثلثا مدة العقوبة في 26/7/2015 وسدد الغرامة المحكوم بها عليه، وقد رفضت الجهة الإدارية الإفراج الشرطي عنه لخطورته على الأمن العام .
وأوضحت المحكمة أن قانون السجون قد حدد الشروط المطلوبة للإفراج الشرطي والتي تتمثل فيما يأتي :أن يكون المحكوم عليه قد أمضي ثلثي مدة العقوبة وهى فترة قدر المشرع كفايتها لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون قدأوفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وأن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو ما يستنبط من إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين عليه داخل المؤسسة العقابية، وألا يكون في الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام .