تعليم

“التعليم”: تحصيل الرسوم الدراسية عن طريق البنوك وليس المدارس

المصريين بجد

وقّع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 356 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تٌحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2018/2019.

مقالات ذات صلة

وقال أحمد خيرى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن القرار تضمن تحصيل كافة الرسوم المقررة عن طريق البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات بمكاتب البريد المصري فقط، بهدف توحيد حساب التحصيل وجمع المصاريف مرة واحدة بدلا من تحصيلها على مدار العام، بما يٌمكن الإدارة من الصرف على أي نشاط.

 

أضاف أن القرار سوف يساهم في دعم خطة الوزارة الإصلاحية لإيقاف ملفات الفساد من تزوير إيصالات أو عدم السداد وإعداد قواعد بيانات الطلاب وأولياء الأمور المستفيدون من الإعفاءات والتي لم تكن موجودة حتى الآن.

 

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن القرار يشمل المواد التالية:

 

المادة الأولى: تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدي إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم والغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

 

المادة الثانية: تم تحديد تفاصيل مبالغ الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والرسوم المقررة بقوانين التي تحصل من المدارس بجميع مراحلها.

 

المادة الثالثة: توزع حصيلة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بين المدرسة، والإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، والإدارة العامة المختصة بديوان عام الوزارة، والجهات المختصة طبقا للنسب الموضحة بالمادة.

 

المادة الرابعة: تٌحصل المدارس الخاصة والدولية بأنواعها الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية، على النحو التالي: فئات اشتراكات جميع الأنشطة المقررة باللوائح الداخلية المعتمدة، أو الفئات التي تحصلها المدارس الرسمية لهذه الأنشطة على النحو الموضح بالمادة الثانية بهذا القرار أيهما أكبر.

 

المادة الخامسة: يسدد الطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها ( عربي – لغات) عن كل سنة من سنوات الدراسة المبالغ المحددة بالمادة.

 

المادة السادسة: يٌؤدي كل من يتقدم للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات والدراسات التكميلية الصناعية مقابل الموضحة في الجدول بالمادة.

 

المادة السابعة: إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولي أمره غرامة مقدارها عشرة جنيهات إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام.

 

المادة الثامنة: يحصل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوي العام والفني الرسمي والخاص (عربي – لغات) على النحو المحدد بالمادة.

 

المادة التاسعة: منح أبناء العاملين بالتربية والتعليم 50% خصم بزيادة عن الأعوام الماضية ولأول مرة حيث كان الخصم 25% سابقا.

 

وتضمن القرار أن يتم تحصيل الرسوم والاشتراكات مقابل الخدمات بموجب قسيمة إيداع بالبنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو الهيئة القومية للبريد، ولا يجوز تحصيل أي مبالغ دون استخراج قسيمة إيداع لصالح حساب واحد فقط.

كما نص القرار على أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية فقط:

 

أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والطلاب يتامى الأب.

 

أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بعد إجراء البحث الاجتماعي لغير القادرين.

 

أبناء مصابي العمليات الحربية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.

 

المادة العاشرة: تبدأ السنة الدراسية لحسابات الحصائل الناتجة عن تنفيذ هذا القرار من أول سبتمبر وتنتهى في آخر أغسطس من العام التالي ويبدأ العام المالي من 1/7 إلي 30/6 من العام التالي.

 

ونصت المادة الحادية عشر من القرار على أن “تصرف جميع متحصلات مقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية بالمدارس على أية برامج أو أنشطة أو خدمات أو مشروعات لصالح الطلاب والعملية التعليمية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لأوجه الصرف”.

Facebook Comments Box

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by ExactMetrics