أخبار

الإدارية العليا ترفض الطعن على ترشح موسى مصطفى لانتخابات الرئاسة

المصريين بجد

أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، أسباب حكمها الصادر بعدم قبول دعوى أحد المحامين بطلب استبعاد المهندس موسى مصطفى موسى من كشوف المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث استندت المحكمة إلى أن الدعوى أقيمت من غير ذي صفة باعتبار أن مقيمها لم يتقدم بطلب للترشح في الانتخابات الرئاسية.

مقالات ذات صلة

وأوضحت المحكمة أن المادة (12) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أن يكون الطعن على قرارات الهيئة “لذوي الشأن” خلال 48 ساعة من إعلان تلك القرارات، فضلا عن أن المادة 13 من ذات القانون حددت فترة زمنية قوامها 10 أيام للفصل في الطعون التي تقدم على قرارات الهيئة، إلى جانب أن الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ورد بها أن “لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض على أي طالب ترشح آخر”.

Facebook Comments Box

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى